رد الاعتبار القضائي و رد الاعتبار القانوني في القانون الكويتي و زوال الاثار الجنائية القائمة و محو الحكم بالادانه

رد الاعتبار في القانون الكويتي

الاثار الجنائية المترتبة على الحكم بعقوبة

كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

رد الاعتبار الحتمي بمضي المدة بعد تمام تنفيذ العقوبة

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك

احكام رد الاعتبار تصدر من محكمة الاستئناف بقرار

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية:

  1. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.
  2. ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
  3. ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

الافراج الشرطي لا تسري فيه مدد رد الاعتبار و العبرة في  الافراج النهائي

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه. اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

تقديم طلب رد الاعتبار الى وزير الدخلية

يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

عرض طلب رد الاعتبار الى رئيس محكمة الاستئناف

على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

رد الاعتبار لا يتم الا مرة واحدة

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

تسعدنا ملاحظاتكم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.