قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار ( الترقية بالاختيار ) ديوان الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2006 وتعديلاته 18 لسنة 2011 و القرار 7 لسنة 2017

مدة اسحقاق الموظف للترقية بالاختيار

نص القرار على التالي “

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن تكون «الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلا، فشاغل الوظيفة الاشرافية الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل الوظيفي المعتمد في الجهة الحكومية، فإذا تساووا في مستوى الوظيفية الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها، ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها، إذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها، ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سناً».

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

ونص القرار في مادة اخرى على التالي

ان المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 قد اجازت للوزير المختص ان يحدد طبيعة الوظائف التي يكون لها الاولوية عند الترقية بالاختيار والنسبة المخصصة لترقيتها على الا تتجاوز ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية. ومفاد نص المادة 2 المشار اليها «ان مجلس الخدمة المدنية قد وضع حدا اقصى للنسبة التي يجوز لكل جهة حكومية تخصيصها من الدرجات الشاغرة في كل درجة لوظائف معينة ترى انها ذات طبيعة خاصة، ومن ثم فانه يجوز لكل جهة حكومية تخصيصها من الدرجات الشاغرة في كل درجة لوظائف معينة ترى انها ذات طبيعة خاصة، ومن ثم فإنه يجوز لوزارة التربية اذا كان بعض حملة المؤهلات الادنى من الجامعي تجمعهم وظائف معينة ترى ان يكون لها الاولوية في الترقية بالاختيار».

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

وقد نص قرار مجلس الخدمة المدنية تلك القواعد الخاصة بالمفاضلة حيث أشارت المادة «2» (ملغي) على التالي: «يجوز ان تحدد كل جهة حكومية بقرار من الوزير المختص طبيعة الوظائف او مستوى التأهيل او التدريب او نوعه او طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل او التدريب معا الذي يكون له الاولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية او طبيعة نشاط كل جهة. كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف او الحاصلين على هذه المؤهلات او الدورات على الا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف او المؤهلات او الدورات.
ويتضح من هذه المادة انه قد اجازت لكل جهة حكومية بقرار من الوزير المختص ان يحدد شروط احتياجه للأولوية بالاختيار في حدود الثلث بالنسبة للدرجات الشاغرة.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

وعلى ما سبق نص القرار المذكور بالنسبة لمجموعة الوظائف العامة، بالنسبة للأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار حيث نصت على التالي: في مجموعة الوظائف العامة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للترتيب التالي:
1- الاقدم في الدرجة المالية الحالية.
2- المرقى في الدرجة المالية الحالية.
3- شاغل الوظيفة الاشرافية الاعلى.
ويقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وان تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة.
4- الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية.
ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية.
5- الأعلى مؤهلا.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@gmail.com
60477772

ويقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية او ما يعادلها فاذا كان المؤهل دون الجامعي سواء اكان علميا او تدريبيا اعتبر المؤهل هو المؤهل المقرر له درجة مالية اعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات.

تسعدنا ملاحظاتكم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.