عدم دستوريه قانون رقم 13 لسنه 2018 حظر تعارض المصالح

طعن على قانون رقم 13 لسنه 2018 تعارض المصالح

مادة 1 من قانون رقم 13 لسنه 2018
تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

لم يحدد الافعال المؤثمه تحديدا واضحا … شابها الغموض و الايهام مما يؤدي الى التباس معناها على المخاطبين بها و القائمين على تطبيقها و اثاره الجدل حول حقيقه محتواها بحيث لا يآمن احد من الوقوع في دائره التآثيم بموجبها … وان القانون خرج عن القواعد العامة في التجريم و العقاب حيث جرمت المخاطب لمجرد وجودة في حالة من الحالات و توقع العقاب على الخاضع لاحكام هذا القانون لمجرد وجودة في حالة من الحالات المنصوص عليها دون ان يتصل بها اي فعل مادي.

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

مادة 4 من قانون رقم 13 لسنه 2018
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في احدى الحالتين الآتيتين:

1- تحقق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية له او لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه او امتناعه عن اي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع آخرين.

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

2- امتلاكه أي حصة او نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله.

عبارات هذا النص جاءت بالغة العموم و السعه يمكن تحميلها باكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تآويلاتها المؤثمه بموجبه 

مادة 11 من قانون رقم 13 لسنه 2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف احكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الاحوال وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة ويلغي الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.

– ان في تطبيق العقوبه بهذه المادة علي مجرد وجودة في حالة من الحالات التي وردت بالقانون دون وقوع الفعل المادي وهو ما يعد تجريما قائم على احتمال مخالفه للدستور وفق المادة 32

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

مادة 3 من قانون رقم 13 لسنه 2018
يعد من قبيل المنفعة او الفائدة او المصلحة المادية او المعنوية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية:
1- من تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة حتى الدرجة الرابعة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية.

2- أي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم علاقة عمل او وساطة او وكالة او نيابة.

3- أي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.

3-بند 3 من المادة سالفة الذكر تأتي على الافعال السابقة “اثر رجعي” وهي مخالفة للدستور المادة رقم 32

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772
المادة 33 دستوري : “العقوبة شخصية” . و تعارضها مع المادتين 3 و 4 للقانون رقم 13 لسنه 2018

في المادتين 3 و 4 مسئولية الخاضع لاحكام القانون الطعين حيث قامت المادتين على افتراض تحقق علمة او بإرادتهما يخالف مبدآ شخصيه العقوبه المادة 33 من الدستور الكويتي (جاء حكم المحكمة الدستوريه بتفسير مغاير للمادة 33 من الدستور)

مادة 5 للقانون رقم 13 لسنه 2018
في حالة قيام احدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هذا القانون وله في ذلك ازالة هذا التعارض اما بالتنازل عن المصلحة او ترك المنصب او ترك الوظيفة العامة.

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

المحكمة : اعتدى على حق الملكية و رآس المال و حرية العمل في 4 و المادة 5 الزمت بازاله التعارض و الزمت المادتين 8 و 9 تقيد لحق الملكيه و الحق في العمل بالمخالفه للمادتين 16 و 18 دستور

تعدي على الفصل بين السلطات في المادة 50 من الدستور بالنسبه لنواب المجلس و اما في ما يتعلق بالقضاة فاحكام عدم الصلاحية و الرد تغني عن ذلك

مادة 13 للقانون رقم 13 لسنه 2018
لا يجوز تطبيق احكام المادتين 81 و82 من قانون الجزاء على من يخالف احكام هذا القانون الا إذا بادر برد ما عاد عليه من نفع قبل إقفال باب المرافعة.

المادة 13 خالفت المادة 34 و المادة 50 و المادة 163 من الدستور في عدم استعمال الرأفه بالنسبه لمواد الجزاء رقم 81 و 82 وتفريد العقوبة

المادةرقم34 المادةرقم 50 المادةرقم 163
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيةتؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولايجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أوبعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .


لاسلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ،و لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ،ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.


المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

نعي الطاعن : نصوص المواد سالفة البيان خرجت عن القواعد العامة في التجريم و العقاب بعدم تحديد الافعال المؤثمه تحديدا واضحا وتوقيع العقاب على الخاضع لاحكام القانون لمجرد وجودة في حالة من الحالات المنصوص عليها فيه دون ان يتصل بها اي فعل مادي و مخالفة لمبدا شخصية العقوبه بتقرير مسئوليه الخاضع عن امور مفترضه قد تتحق دون علمة او ارادته 

و اعتداءها على حق الملكية و راس المال و حريه العمل

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

مخالفة لــ المواد ( 16 – 18 – 32 -34 ) من دستور 

المحكمة : ان حرص المشرع على الوظيفة العامة من الفساد في قانون رقم 2 لسنه 2016 الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

المادة 4 للقانون رقم 13 لسنه 2018 

1- تحقق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية له او لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه او امتناعه عن اي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع آخرين.

2- امتلاكه أي حصة او نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله.

توقيع العقاب على الخاضع لاحكام القانون لمجرد وجودة في حالة من الحالات المنصوص عليها فيه دون ان يتصل بها اي فعل مادي و مخالفة لمبدا شخصية العقوبه بتقرير مسئوليه الخاضع عن امور مفترضه قد تتحق دون علمة او ارادته 

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

المادة 3 بند 3- أي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.

 جاءت بالغة العموم و السعه يمكن تحميلها باكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تآويلاتها فلم يتضمن النص معيارا موضويا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد الافعال المادية المؤثمه بموجبه ومدى لزوم علم الخاضع بتحقق هذه المصلحة و انصراف قصدة الى تحقيقها 

و مما يزيد من تداعيات هذا النص ان تعريف المصلحة المحققه وفقا له – مادية كانت او معنوية – في ما اوردته المادة 1 من القانون في عبارات غامضه و مرنه و مبهمه ليس لها مدلول محدد تتسح لتشمل المصلحة المادية المحتمله و المصلحه غير الماليه التي تنشآ من علاقات شخصية او عائلية او غيرها 

عدم وجود ضابط موضوعي مما يعطي اطلاق واسع لسلطه الجهات القائمة في تطبيق القانون و اسباغ وصف تعارض المصالح على اي تعارض و لو كان بسيطا لا يؤثر على اعمال الوظيفة العامة او كان قائما في جانب صغار الموظفين الذين لا شآن لهم في اتخاذ القرار او المشاركه فيه

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

ان اصل تعارض المصالح انه محض حالة عارضه لا تشكل في حد ذاته اثما جنائيا ما لم تقترن بسلوك من الخاضع من شآنه ان يرتب ضررا بالوظيفه او المصلحة العامة

ان النص اعتبر الحالة الثانيه من جرائم الفساد بمجرد امتلاك الخاضع لاي حصه او نسبه من عمال في اي نشاط له تعاملات مالية مع جهه عمله و الزمت الخاضع لهذا القانون بموجب المادة 5 بان بعد ان يفصح عن هذا التعارض اما بالتنازل عن المصلحة او ترك المنصب  او ترك الوظيفه و لم يتح له خيار التنحي عن اتخاذ القرار او المشاركة فيه

ما تضمنته المواد 9 و 8 للقانون رقم 13 لسنه 2018

مادة 8
لا يجوز للخاضع او ابنائه القصر او زوجه او من هم في ولايته او وصايته اومن يكون قيما عليهم ان يكون لأحدهم حصة في أي شركة او مؤسسة او عمل او نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الافصاح عن ذلك.

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

مادة 9
يحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة او مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

قامت المادة على الزام الخاضع و ابناءه القصر و زوجته بان لا يكون لاحد منهم حصه في اي شركة او مؤسسة او عمل يتصل باعمال وظيفته و الا يقوم الخاضع بدور الوسيط او الوكيل لاي شركة او مؤسسه و لم تات بشآن ماهيه و مدى اتصال حصه الخاضع وذويه بالوظيفه العامة … مما لا يصح معه التعويل على حكمها لما ينبغي ان تكون عليه صياغه هذه النصوص في حدود ضيفة تعريفا بالافعال المحظوره فيها و الا يشوبها الغموض حتى لا تتداخل معها افعال مشروعة وحقوق مقرره يحميها الدستور 

المحكمة 

المحامي محمد المرجاح
Almirjah@Gmail.com
60477772

ان نصوص المواد شابها الغموض و الايهام مما يؤدي الى التباس معناها على المخاطبين بها و القائمين على تطبيقها و اثاره الجدل حول حقيقه محتواها بحيث لا يآمن احد من الوقوع في دائره التآثيم بموجبها بشكل شبه حتمي ودون ضابط دستوري لاسيما وانها نصوص جزائية لا غنى عن وجوب ان يكون المخاطبون على بينه من حقيقتها و الوقوف على مقصودها و مجال تطبيقها لما هو مقرر من انه اذا كان غموض النصوص التشريعيه عامه يعيبها

ان غموض النصوص الجزائية على نحو يعيب تطبيقها ويتجاوز الحقوق الدستورية وضوابط يصمها حتمها بعدم الدستوريه الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها

ولما كان ذلك ان الاصل في النصوص القانونيه التي ينتظمها موضوع واحد هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار انها تمثل فيها بينها وحده عضويه متكامله تتكامل اجزاؤها وكانت نصوص المواد المشار اليها ترتبط مع سائل نصوص القانون ارتباطا لا يقبل الفصل او التجزئة فان القضاء بعدم دستوريتها يستتبع – بحكم اللزوم و الارتباط القضاء بعدم دستوريه القانون بجملته 

وعليه تم ابطال القانون دستوريا مع لائحته التنفيذية

تسعدنا ملاحظاتكم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.