المسئولية الجنائية و المسئولية المدنيه

تعتبر المسئولية

نتيجه ارتكاب امر يستوجب مؤاخذه. قد يكون هذا الامر مخالفا لقواعد الاخلاق و قد يكون مخالفا لقواعد القانون . ومن هنا يتم التمييز في العصر الحديث بين المسئوليه الادبيه و المسئوليه القانونيه.

فالـ مسئوليه الادبيه : هي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الاخلاق

و المسئوليه القانونيه : هي حالة من يخالف قاعدة قانونيه.

 

و التمييز بين الاخلاق و القانون استتبع ضروره التمييز بين المسئوليه الاخلاقيه او الادبيه و و المسئوليه القانونيه ..

و المسئوليه القانونيه تهتم بالمسلك الخارجي للاشخاص لان ذلك المسلك هو الذي يقع تحت الحس و هو الذي يمكن تقديره دون البحث في اعماق النفس وبالتالي يمكن محاسبه الاشخاص عليه من الناحيه القانونيه عن طريق توقيع جزاء يأخذ صوره العقوبه او التعويض او الاثنين معا. بحسب طبيعه المخالفه القانون ومدى خطورته. أي بحسب نوع الخطأ المرتكب

 

لذلك استقر الفقه القانوني الحديث على ضروره التمييز بين الخطأ الجنائي و الخطأ المدني او بين الجريمه المدنيه و الجريمه الجنائيه.

فـبعد ان استقر الفقه الجنائي على التمييز بين الجريمه الطبيعيه و جريمه القانون الوضعي delit de droit positif وبعد ان سيطر الفكر الوضعي الناتج عن فلسفه وضعيه positivism اصبح التعريف المقبول للجريمه الجنائيه هو انها فعل يفرض له القانون عقابا. ولذلك لا يعتبر جريمه الا ما يعتبره القانون جريمه. وبذلك تفترض الجريمه الجنائيه ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها و يترتب عليه الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. وان يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات و القوانين المكمله له. وان يكون هذا الفعل غير المشروع صادر من ارادة جنائية. أي عن انسان مدرك وحر و مختار واخيرا ان يكون القانون قد قرر لها عقوبه او تدبير احترازي

اما الجريمه المدنيه : اما الجريمه المدنيه فهي تخضع لما ورد في نص المادة 163 من القانون المدني . والذي وفقا له يكون كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض . وبمعنى ذلك ان الجريمه المدنيه هي الفعل الصادر عن الخطأ والذي يحدث ضررا بالغير و الجزاء الذي يرتبه القانون عليه هو “التعويض” فالجريمه المدنيه تشكل مصدرا للألتزام واهم ما يميز الجريمه المدنيه عن الجريمه الجنائية هو “صفه عدم المشروعيه” يتم تحديدها وفقا لقانون العقوبات في الجريمه الجنائيه ووفقا للقانون المدني في الجريمه المدنيه وضابط عدم المشروعيه في قانون العقوبات هو قاعدة الشرعيه ( لا جريمه بدون نص ) أي خضوع الفعل لنص تجريم.

اما في القانون المدني فأن ضابط عدم المشروعيه هو القاعدة العامه في نص 163 من القانون المدني. أي ان يكون الفعل خطأ يترتب عليه ضرر للغير ومعنى ذلك حدوث الضرر هو اهم ركن من اركان الجريمه المدنيه فبدون الضرر لا يوجد التزام بالتعويض في حين ان الجريمه الجنائيه تقع بمجرد وقوع الفعل غير المشروع وفقا لنص القانون بغض النظر عن حدوث ضرر .

ومن ناحية اخرى فأن الخطأ المدني لا يستلزم توافر ركن معنوي في كثير من الاحيان في حين انه لا يتصور قيام الجريمه الجنائية بدون الركن المعنوي ولذلك يمكن ان تقوم احداهما دون اخرى

 

هذا الاختلاف بين الجريمه المدنيه و الجريمه الجنائية و الناتج من الاختلاف بين طبيعه الخطأ الجنائي و الخطأ المدني قد ادى في العصر الحديث للتمييز بين المسئوليه المدنيه و المسئوليه الجنائيه. ويبدو ان هذا التمييز يرجع الى ظهور التفرقه بين الشأن العام و الشأن الخاص. فالمسئولية الجنائية والتي تنتج عن خطأ يمس كيان المجتمع ووجوده تنتمي بالطبع للشأن العام.. اما المسئوليه المدنيه و التي تنتج عن خطأ لا يتعدى المصالح الشخصيه المضرور فهي تنتمي للشأن الخاص فكما ان التمييز بين الاخلاق و القانون ادى للتفرقه بين المسئوليه الاخلاقيه ( الادبيه ) و المسئوليه القانونيه. فان التمييز بين الشأن العام و الشأن الخاص ادى للفترقه بين المسئوليه المدنيه و المسئوليه الجنائيه

تسعدنا ملاحظاتكم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.